ذكّرت وزارة الداخلية والبلديات أنه “وفقا لمضمون المادة 101 من قانون الانتخاب، فإن دور الوزارة ينحصر فقط بالإعلان عن النتائج النهائية الرسمية وأسماء المرشحين الفائزين فور ورودها إليها من لجان القيد العليا.
لذلك، بعد الإعلان عن أسماء المرشحين الفائزين، وفي حال تبين وجود أخطاء في احتساب الاصوات من قبل لجان القيد العليا، أدت إلى الفوز أو الخسارة، يعود لهؤلاء المرشحين التقدم بالطعن بمحضر اللجنة الذي جرى على أساسه إعلان أسماء الفائزين، وذلك أمام مجلس شورى الدولة، وضمن مهلة خمسة عشر يوما تلي إعلان النتيجة، وفقا للمادة 20 من قانون البلديات”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام