أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن مجموعة من الحراك المدني ممثلة بالمحامي علي القاق وبعدد من الاساتذة الجامعيين، تقدمت بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية للمطالبة بتقديم قانون الاثراء غير المشروع فورا لانه “المفتاح لاسترداد الاموال المنهوبة وهو صادر تحت رقم 154 بتاريخ 27 شباط 1999 ولم يطبق كسائر القوانين”.
وشرح القاق المادة عشرين من هذا القانون، وجاء فيها “مع مراعاة احكام الدستور يلغى اي نص يتعارض او لا يأتلف مع احكام هذا القانون”، موضحا ان “ذلك يحسم مراعاة الدستور ضمن امور معينة في ما يخص السيادة او حصانات معينة، اما الجرائم العادية المرتكبة فتخضع للقضاء العدلي العادي”.
وأشار الى انه كان قدم “اجتهادا في هذا الموضوع صادرا عن اعلى هيئة قضائية في لبنان عام 2000، واجتمعت حينها الهيئة العامة برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى، وحضور رؤساء الغرف التمييزية، واقرت جواز محاكمة الوزير عن الاشياء المرتكبة بمناسبة ممارسته لوظيفته او بالنسبة للقضايا الشخصية”.
ولفت الى ان “الوفد زار رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود لتسليمه نسخة عن الاخبار مرفقة بالحكم الصادر عام 2000″، مشيرا الى ان عبود “ابدى تجاوبا كبيرا معهم وحماسة كبيرة للموضوع”.
وقال: “على القضاء الاختيار ما بين الثورة والطبقة السياسية لاننا مهددون بوجودنا”.
وذكر بكلام وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل عن “امكانية دفع الرواتب لشهرين فقط”، مشددا على “ضرورة أن يقوم القضاء بواجباته، فهو سلطة مستقلة ويعد من السلطات الثلاث الا انه السلطة الاهم”، معتبرا ان “القضاة هم من افرطوا باستقلالية القضاء”.
وردا على سؤال، أوضح ان “هذا القانون يشمل رئيس الجمهورية اي رأس الدولة انتهاء بموظف الفئة الثالثة”، وقال: “لو طبق هذا القانون لكان خارطة طريق لمنع الرشوة والمحاسبة الفعالة، لان قانون الاثراء غير المشروع ينص على ضرورة ان يقدم الموظف خلال شهر من ممارسته العمل تصريحا عنه وعن زوجته واولاده القصر بأمواله المنقولة وغير المنقولة، واذا لم يقدمه خلال 3 اشهر يعتبر مستقيلا من الوظيفة. وكذلك عليه القيام بأمر مماثل مع انتهاء خدمته ليظهر امواله الاضافية وعلة وجودها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام