أصدرت هيئة الاشراف على الإنتخابات الإعلان رقم 11 ويتعلق بالأعمال المحظورة اعتباراً من الساعة صفر لليوم السابق ليوم الإنتخابات في مختلف مراحلها ولغايّة إقفال صناديق الإقتراع، وجاء فيه:
“عطفاً على القرارات والبيانات الصادرة عن هيئة الإشراف على الإنتخابات، لا سيما البيان رقم 14 تاريخ 29\4\2022،
وتنفيذاً للأحكام الواردة في قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44\2017 لا سيّما المادّة 78،
تذكّر هيئة الإشراف على الإنتخابات وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة والمقروءة كافّةً وجميع المرشّحين واللوائح والجهات السياسيّة، بأنه اعتباراً من الساعة صفر لليوم السابق ليوم الإنتخابات ولغايّة إقفال صناديق الإقتراع في مختلف مراحلها التقيّد بالموجبات الآتيّة:
أولاً: تتقيّد وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والمكتوب الرسمي والخاص، في جميع برامجها الإخباريّة السياسيّة والعامّة بما في ذلك نشرات الأخبار وبرامج المناقشات السياسيّة والمقابلات والتحقيقات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة بالموجبات الآتيّة:
تمتنع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء الرسمي والخاص خلال هذه المدّة عن:
إعلان التأييد والترويج لأي مرشّح أولائحة إنتخابيّة.
بث أو نشر أي إعلان أو دعايّة أو نداء إنتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و\أو صورة لدى التغطيّة المباشرة لمجريات العمليّات الإنتخابيّة.
بثّ أو نشر برامج وإعلانات حول حق الإنتخاب باستثناء الإعلانات الصادرة عن وزارة الداخليّة والبلديّات.
بثّ استطلاعات الرأي المتعلّقة بنتائج الإنتخابات أو تقديرات تتعلّق بنتائج الإنتخابات.
بث برامج تستضيف خلالها مرشّحين للإنتخابات.
نقل وقائع اللقاءات أو المهرجانات الإنتخابيّة.
بث أو نشر أرقام تقديريّة مصدرها الماكنات الإنتخابيّة حول عدد المقترعين.
إجراء مقابلات مع المرشّحين أو الناخبين إلا ما كان منها عفويّاً أو فوريّاً لإبداء الرأي في مجريات العمليّة الإنتخابيّة وشرط ألا يتوجّهوا بنداءات إنتخابيّة مباشرة أو غير مباشرة أو أن يقوموا بدعوة المناصرين إلى الإقتراع.
يجوز لوسائل الإعلام المرئي والمسموع ، الرسمي والخاص، أن تبثّ خلال هذه المدّة:
الإعلانات الصادرة عن وزارة الداخليّة والبلديّات وهيئة الإشراف على الإنتخابات المتعلّقة بممارسة حق الإقتراع وبالعمليّة الإنتخابيّة.
برامج تستضيف فيها محلّلين سياسيين في شؤون الإنتخابات للتعليق على وقائع العمليّة الإنتخابيّة مع التقيّد بأحكام المادّة 78 من قانون الإنتخاب.
بثّ الأرقام الرسميّة الصادرة عن وزارة الداخليّة والبلديّات.
ثانياً: يتوجّب على كلّ من وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب وعلى المرشّحين واللوائح وممثلي الأحزاب والجهات السياسية التقيّد، خلال هذه المدّة بالموجبات الآتيّة:
الإمتناع عن التشهير أو القدح أو الذمّ وعن التجريح بأي من اللوائح أو من المرشّحين.
الإمتناع عن بثّ كلّ ما يتضمّن إثارة للنعرات الطائفيّة أو المذهبيّة أو العرقيّة أو تحريضاً على ارتكاب أعمال العنف أو الشغب أو تأييداً للإرهاب أو الجريمة أو الأعمال التخريبيّة.
الإمتناع عن بثّ كل ما شأنه أن يشكّل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب ماديّة أو معنويّة.
الإمتناع عن تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو حذفها أو إساءة عرضها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام