وجهت وزارة العمل إلى كل اصحاب العمل بضرورة التبليغ الشفوي للأجير بالصرف ليست تبليغا رسميا والوزارة لا تعترف به، وبالتالي يمنع على كل صاحب عمل ان يصرف أي اجير من عمله دون توجيه انذار خطي له، وتوضيح اسباب الصرف عملا بأحكام المادة “50” من قانون العمل الفقرة “ج” والتي تنص على ما يلي:
يجب ان يكون الانذار خطيا وان يبلغ الى صاحب العلاقة، ويحق لهذا الاخير ان يطلب توضيح اسباب الفسخ اذا لم تكن واردة في نص الانذار تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام