دان المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة في بيان له بشدّة إرهاب الكيان الصهيونيّ، واعتداءاته المتواصلة على لبنان وسيادته وأراضيه، معتبرا أنّ”استقدامه شركة التنقيب البريطانيّة- اليونانيّة «إنرجيان» إلى ما يعرف بمنطقة «الخطّ ٢٩» الذي عدّه الوفد المفاوض «نقطة تفاوضية» وليس «خطًّا نهائيًّا»، انتهاك واضح وصريح لسيادة لبنان ومياهه الإقليميّة، ومحاولة للاستيلاء على ثرواته البحريّة، ولا سيّما أنّ المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحريّة قد توقّفت قبل أشهر، وتأجّلت لأكثر من مرّة بسبب الخلافات حول حقل «كاريش» الذي يدّعي الكيان الصهيونيّ ملكيّته، بهدف قضم مساحة «860 كلم2» من المياه اللبنانيّة بشكل غوغائيّ واستمرارًا بسياسة غصب المياه والأراضي، إذ ليس هناك أيّ قاعدة ترسيم يتبعها، وقد انطلق من البحر وليس من رأس الناقورة، والخطّان القانونيّان هما «خطّ هوف الذي جاء نتيجة لـ«اتفاق الإطار» كحل وسطيّ، والخطّ 29 الذي أقرّه الوفد الاحترافيّ في الجيش اللبنانيّ”.
واضاف البيان”انطلاقًا من حقّ لبنان بتعديل حدوده البحريّة وبالاستناد إلى معطيات أكثر دقّة ظهرت في العام 2018، أعيد ترسيم الحدود البحريّة اللبنانيّة الجنوبيّة، حيث أضيفت مساحة «1430 كلم2» إلى المياه اللبنانيّة، وبهذا أصبح حقّ لبنان في المياه الجنوبيّة «2290 كلم2»، وهذا يعني أنّ نسبة «95%» من البلوك «72» المعروف بحقل «كاريش» الذي يدّعي العدوّ ملكيّته وأحقيّته فيه، واقعة ضمن المياه اللبنانيّة”.
وتابع”الكيان الصهيونيّ لم يبدأ عمليّة الحفر والتنقيب الآن بل بدأها منذ العام 2013، لكنّ اليوم، وبوصول هذه الباخرة، فهو يمهّد لبدء عمليّة استخراج الغاز من كاريش، وهذا يعدّ انتهاكًا وتعدّيًا إذ بمجرّد البدء الفعليّ بعمليّة الاستخراج يصبح حقل كاريش خارج المعادلة، وعندها يفقد لبنان أهمّ ورقة بملفّه التفاوضي، ولا سيّما أنّ للبنان خطًّا قانونيًّا جديًّا وقويًّا، هذا ويشار إلى أنّ سلوك الكيان الصهيونيّ هذا يعدّ تجرّؤًا وتعدّيًا سافرًا على مبادئ القانون الدوليّ، واختراقًا غير مشروع لأحكام اتفاقيّة الأمم المتحدة لقانون البحار التي تكفل سيادة كلّ دولة على أقاليمها، ومن ضمنها الإقليم البحريّ، وكذلك اتفاقيّة جامايكا لعام 1982 بتوضيح أنّ «لكلّ دولة الحقّ في أن تحدّد عرض بحرها الإقليميّ بمسافة لا تتجاوز 12 ميلًا بحريًّا بدءًا من خطوط الأساس المقرّرة وفقًا لأحكام هذه الاتفاقيّة»، ولذا من حقّها تحديد المراسم البحريّة التي يجب على السفن اتباعها، وتنظيم الملاحة والتجارة داخلها، وتمتدّ السيادة إلى قاع البحر، حيث بإمكان الدولة الاستفادة مما يضمّه قاع البحر واستغلاله، ونصّت اتفاقيّة 1982 كذلك على أنّ سيادة الدولة تمتدّ إلى النطاق الجويّ الذي يعلو البحر الإقليميّ وكذا قاع هذا البحر وما تحته من طبقات”.
وختم”وعليه فإنّ هذا التعدّي السافر من الكيان الصهيونيّ يمثّل جريمة دوليّة تستلزم التدخّل العاجل من كلّ المؤسّسات والجهات الدوليّة، وفي مقدّمتها مجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتفعيل دوره في حفظ سيادة الدول واستقلالها، خاصّة أنّ هذا التعدّي هو نوع من الاحتلال بنظر القانون الدوليّ، طالما أنّ ثمّة نزاعًا قائمًا لم يحسم بعد وفق مبادئ القانون الدوليّ وكذلك المعاهدات والاتفاقيّات الدوليّة”.
المصدر: المرصد العربي لحقوق الانسان والمواطنة