أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان يوسف الخليل الجمعة خمسة قرارات مدد بموجبها مهلا زمنية تجنيبا للمعنيين الخضوع لغرامات عن فترات التأخير.
وجاء في القرار الأول: تمدد لغاية 31/05/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونيا بموجب النموذج “ث4/ج” عملا بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة.
وجاء في القرار الثاني: تمدد لغاية 31/05/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية المتوجبة وفقا لأحكام المادة 81 من قانون ضريبة الدخل.
وفي القرار الثالث: تمدد لغاية 31/5/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن /40/ مليون ليرة لبنانية في العام 2023، وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح.
وفي القرار الرابع: تمدد لغاية 28/4/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) وتسديد الضريبة عن سنة 2022 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها.
وفي القرار الخامس: تمدد لغاية 31/5/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6( والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها.