قالت المحكمة الإدارية التونسية إنه يمكن تجاوز مهلة الشهر للبت في الطعون ضد قرارات الإقامة الجبرية، وذلك توضيحا لقانون يلزم البت بها ضمن مهلة شهر.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الناطق باسم المحكمة عماد الغابري، أنه بالإمكان تجاوز أجل الشهر الذي يضبط البت في الطعون المرفوعة ضد قرارات الإقامة الجبرية التي انطلقت المحكمة النظر فيها منذ بداية أغسطس الماضي.
وينص الفصل 40 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية على أن: “يبت الرئيس الأول في المطالب المرفوعة إليه في أجل لا يتجاوز الشهر بقرار معلل ودون سابق مرافعة شفوية”.
وأشار الغابري للوكالة إلى وجود شروط موضوعية يجب أن تتوفر للفصل في هذه الطعون منها البحث عن الأسباب وإعداد التعليل، وأضاف أن إحصاءات المحكمة الإدارية المتعلقة بهذه الدعاوي “تثبت أن تجاوز أجل شهر أمر معمول به”.
وتلقت المحكمة حتى 9 من الشهر الجاري 10 طعون تقدم بها وزراء سابقون وقضاة وشخصيات عليا في الإدارة التونسية بسبب وضعهم تحت الإقامة الجبرية.
بينما تداولت مصادر غير رسمية معطيات حول وضع أكثر من 50 شخصا تحت الإقامة الجبرية إثر إعلان الرئيس قيس سعيّد عن إجراءات استثنائية في 25 يوليو الماضي، ولم تقدم وزارة الداخلية أي توضيحات بخصوص تلك المسألة.
المصدر: وكالات