عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة الثلاثاء برئاسة النائب جورج عدوان وحضور النواب الاعضاء، وأقرت اللجنة اقتراح القانون الرامي إلى اضافة فقرة إلى المادة 567 من قانون العقوبات.
وتنص الفقرى المقترح اضافتها، على الآتي:
“من تمنع اراديا عن اغاثة أو اسعاف أو مساعدة اي شخص وجد في حالة خطر داهم، وكان في وسعه تقديم المساعدة من دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر، أو من تمنع اراديا عن الحؤول دون وقوع ايذاء جسدي من اي نوع كان على شخص أخر، وكان في وسعه دفع الايذاء دون تعريض نفسه او غيره، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مئتي ألف إلى مليوني ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعفى من العقاب من باشر تقديم الاغاثة أو الاسعاف أو المساعدة، ولا تترتب أي مسؤولية عليه إذا لم يفض تدخله إلى نتيجة”.