بإعلان وفاة السبسي سيكون محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب، رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، وفق الدستور التونسي.
وينص الفصل 85 من الدستور على أنه في حال الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.
وحسب الفصل 86 من الدستور، يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية، خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية، ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب، وإنما الدعوة لانتخابات رئاسية خلال 60 يوماً.ويشترط الدستور التونسي -وفق الفصل 40- عدة شروط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية؛ أولها أن يكون تونسياً غير حامل لجنسية أخرى، مولوداً لأب ولأم وجد لأب وجد لأم تونسيين، وكلهم تونسيون بدون انقطاع.
وينص الفصل 75 من الدستور التونسي على انتخاب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لولاية مدتها 5 سنوات، في “انتخابات عامة وحرة ومباشرة وسرية ونزيهة وشفافة”.
صلاحيات رئيس الجمهورية:
يتمتع الرئيس بصلاحية تعيين مفتي الجمهورية أو إعفائه. كما يتولى القيام بالتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، إضافة إلى التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي، بعد استشارة رئيس الحكومة.
كما يتولى رئيس الجمهورية تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. كما يخوله الدستور حل البرلمان وطرح مشاريع قوانين على الاستفتاء.
ويسمح الفصل 79 من دستور البلاد لرئيس الجمهورية “في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها أن يتخذ التدابير التي تحتملها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية”، ويعلن عن كافة التدابير في بيان يوجه إلى الشعب.
المصدر: وسائل اعلام تونسية