شدد وزير البيئة طارق الخطيب “على أهمية التزام الصيادين على مدار السنة بعدم استخدام أجهزة المناداة بتاتا أي الآلات الكهربائية التي تصدر اصواتا شبيهة بالطيور كونها من وسائل الاحتيال على الطير وهي ممنوعة قانونا”، مؤكدا “على عدم استخدام الصيادين في أي وقت الشباك والمصايد والاشراك وأيا من وسائل الصيد البري الاخرى الممنوعة قانونا وهي السموم، الطعم، الغاز، الدخان، الدبق، البوم، الطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية والصيد المحبوس والانوار الكاشفة، علما أن القانون يعاقب كل من يقوم بالصيد بواسطة هذه الوسائل”.
وذكر في بيان، اليوم الخميس، أن “ممارسة الصيد البري غير مسموحة الا خلال موسم الصيد الذي أعلن افتتاحه للعام 2017 من 15 أيلول 2017 لغاية 31 كانون الثاني 2018.
وأنه يتوجب على الصياد أن يلتزم خلال الموسم بما يلي:
1. الصيد فقط بواسطة الوسائل المسموحة قانونا.
2. صيد أنواع الطيور والحيوانات البرية المحددة فقط في قرار فتح موسم الصيد.
3. عدم الصيد في المدن والقرى ومحلات التنزه والحدائق العامة والمحميات الطبيعية والغابات المحمية والاماكن المصنفة تراثيا، والمناطق الطبيعية المصنفة على لائحة التراث العالمي، والأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وعلى مسافة لا تقل 500 متر من محلات السكن ودور العبادة والمنشآت العامة والخاصة. كما يمنع عرض الطرائد المصطادة خارج السيارات وعلى الطرقات العامة.
وبالتالي ان جميع ممارسات الصيد التي تتم خلافا لتلك المذكورة اعلاه تعتبر ممنوعة قانونا، وسوف يتم ضبط المخالفات وردع ممارسات الصيد البري في جميع الأوقات، وملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم من خلال تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون نظام الصيد البري في لبنان”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام