أدّت الدورة الأولى لانتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية اليوم الخميس، إلى حصول المرشح العماد جوزف عون على 71 صوتاً، لتتوزع الأصوات الباقية على الشكل التالي: 37 ورقة بيضاء و 4 ورقة ملغاة و 16 أسماء أخرى. وعقب صدور النتائج دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى دورة ثانية لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، في وقت قال فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن الدورة الثانية ستختار رئيساً للبنان بأغلبية كبيرة.
هذا وجرت عملية الاقتراع وبعدها فرز أصوات النواب في الدورة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية، وذلك في ساحة النجمة في العاصمة بيروت، بعد اكتمال النصاب بحضور جميع النواب الـ128 إلى مقر البرلمان.
وتعقد هذه الجلسة لانتخاب الرئيس والتي بدأت اليوم الخميس في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً، بعد أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي وسط أزمات متلاحقة تشهدها البلاد. ويحضر الجلسة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، الموفد السعودي يزيد بن فرحان، سفراء اللجنة الخماسية وعدد من الديبلوماسيين.
وبعد تلاوة نص الدستور، جرت مداخلات للعديد من النواب، إذ قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل “رأينا تعليمات أتت من الخارج لعدد كبير من النواب وتتالت المواقف لتأييد مرشح معين لرئاسة الجمهورية وهذه عملية تعيين وليست انتخاب”، متسائلاً “هل المجلس النيابي يرتضي تلقائيًا بالتنازل عن ممارسة السيادة ويقبل بوصاية؟”. وتابع “أطلب من الرئيس بري إعلان المؤهلين للترشح لرئاسة الجمهورية”.
من جهته، رأى النائب جميل السيّد أنه “لا يحق لمرشح غير مؤهل أن يُنتخب لرئاسة الجمهورية”. أما النائب أسامة سعد فقد طالب الرئيس بري بوقف ما أسماه “هذه المذبحة الدستورية”، متوجهاً للسفراء بالقول “هل يجرؤ أحد في دولكم على انتهاك الدستور؟”.
بدوره، أعرب النائب الياس بوصعب عن تمنيه بانتخاب رئيس للجمهورية اليوم، ولكن لا يمكننا التغاضي عن المشكلة الدستورية”، مضيفاً أن “المجلس النيابي سيد نفسه وأي أمر يجب فعله لمعالجة المشكلة الدستورية يجب حلّه بدون الدوس على الدستور”.
يأتي ذلك في وقت أعرب فيه المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري من الجميع “سحب إسمي من التداول كمرشح محتمل للرئاسة”.
يُذكر أنه بمُوجِبِ النظامِ الجمهوريِّ في لبنان، يَنتخبُ مجلسُ النوابِ رئيسَ الجمهورية. انتخاباتٌ ينصُ الدستورُ على وجوبِ أن تتمَ قبلَ موعدِ انتهاءِ ولايةِ الرئيسِ السلَفِ بشهرٍ على الأقلِّ أو شهرينِ على الأكثر.
خلالَ هذه المهلةِ يتوجبُ على رئيسِ مجلسِ النوابِ الدعوةُ إلى جلسةٍ لانتخابِ رئيسٍ جديد، وإذا لم يدعُ المجلسَ فإنه يَجتمعُ حكماً في اليومِ العاشرِ الذي يسبقُ أجلَ إنتهاءِ ولايةِ الرئيس.
يُعتبرُ المجلسُ الملتئمُ لانتخابِ رئيسِ الجمهوريةِ هيئةً انتخابيةً لا تشريعية، ويترتبُ عليه الشروعُ في انتخابِ رئيسٍ من دونِ مناقشةِ أيِ عملٍ آخر.
وبحسَبِ المادةِ التاسعةِ والأربعينَ من الدستورِ اللبناني، يحتاج المرشح في الدورة الأولى من الانتخابات إلى غالبية ثلثي الأصوات، أي 86 صوتاً من أصل 128، للفوز. وفي حال جرت دورة ثانية، فالغالبية المطلوبة تكون بالأكثرية المطلقة، أي 65 صوتا.
يحلفُ الرئيسُ المنتخبُ أمامَ البرلمانِ يمينَ احترامِ الدستورِ والقوانينِ وحِفظِ استقلالِ الوطنِ وسلامةِ أراضيه. ولم يتطرق الدستورُ صراحةً إلى حالةِ انتهاءِ ولايةِ الرئيسِ وعدمِ انتخابِ بديلٍ له.
أما في ما خصَّ مدةَ ولايةِ الرئيسِ فهي محددةٌ دستوريًّا بستِ سنواتٍ مع عدمِ جوازِ إعادةِ انتخابِه إلا بعدَ ستِ سنواتٍ من انتهائِها، لكنَ هذه المادةَ عُدِّلت مرتينِ بعدَ اتفاقِ الطائفِ ما سمحَ بالتمديدِ للرئيسينِ الياس الهراوي وإميل لحود ثلاثَ سنواتٍ إضافية.
المصدر: موقع المنار