جهاد اسماعيل لـ”المنار”: استهداف الاعلاميين في الجنوب جريمة حرب – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

جهاد اسماعيل لـ”المنار”: استهداف الاعلاميين في الجنوب جريمة حرب

فرح عمر - ربيع المعماري - قناة الميادين

أشار الخبير الدستوريّ الدكتور جهاد اسماعيل، في حديثٍ للمنار، الى أنه “من الثابت أن السلم بين المجتمعات من أهم المصالح الدوليّة الجديرة بالحماية الجزائية لديمومة الجنس البشري، وبالتالي إن الحرب – كعمل منافٍ للسلم – حدثٌ أمني عدواني خطير يهدّد الكيانات الإنسانيّة، الأمر الّذي دفع المشرّع الجزائي الدولي، وتحديداً في المادة ٨ من نظام روما الأساسي، إلى تجريمه فور اكتمال أركانه”

وتعليقاً على حادثة استهداف الاعلاميين  قال اسماعيل ” هي جريمة حرب مستوفية الأركان، ماديًّا ومعنويًّا ودوليًّا؛ فالرّكن المادّيّ تحقّق عند وقوع القتل العمد، وتوجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه، وذلك ضمن خطة أو سياسة واسعة النطاق ولو في بقعة جغرافية معيّنة بموجب إحدى الحالات الموجبة لتوصيف جريمة الحرب قي المادة ٨؛ أمّا الركن المعنوي فيتوافر بمجرّد وجود القصد العام، ولا يشترط تحقيق القصد الخاص، وإن كان لدى العدو الصهيوني دافعٌ أو باعثٌ في إهلاك فرد أو مجموعة من الأفراد، بينما يسود الركن الدولي لتحقق دلالات أو أوصاف المادة ٨ لإقتران الفعل المشكو منه ضمن خطة مرسومة ينتهجها كيانٌ أجنبي بقصد بثّ الخوف في نفوس آخرين”.

وعن المسار القانوني للفعل شدّد اسماعيل على أن” الجزاء في نظام روما الأساسي عند حدوث جريمة حرب إزاء المسؤولين الاسرائيليين لا يقل عن السجن المؤبد أو السجن لمدة ٣٠ عاما، انما وفق المادة ١٣ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تمارس المحكمة اختصاصها إذا أحالت دولة طرفا إلى المدعي العام الواقعة أو اذا أحال مجلس الأمن، بمقتضى الفصل السابع، الحالة المطروحة إلى المدعي العام الذي قد يبدأ من تلقاء نفسه بمباشرة التحقيق، وهو أمرٌ يصعب تحقيقه، بسبب طغيان الاعتبارات السياسية على القانونية، ما يستلزم تحريك الدعوى باحالة الدولة اللبنانية هذه القضية إلى المدعي العام مباشرةً، عندئذٍ يباشر التحقيق بموجب توافر الأساسي القانوني للجريمة، قبل إحالتها الى الدائرة التمهيدية لإصدار القرار أمام هيئة المحكمة”.

وعن دور مجلس الأمن أوضح اسماعيل على أن ” قواعد ميثاق الأمم المتحدة تُعطي المجلس سلطة تقديرية في تقرير ما إذا كان العمل المشكو منه يقع في خانة العدوان أم لا، لكنها، في آنٍ، لا تمنع، بموجب المادة ٥١ من الميثاق، الدفاع عن النفس عند الاعتداء من قبل قوة مسلّحة إلى حين اتخاذ مجلس الأمن التدابير اللازمة”.

المصدر: موقع المنار