أطلقت القاضية غادة عون “مناشدة عاجلة للسلطات الدولية في البرلمان الأوروبي .. السيد ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وغسيل الأموال دفاعاً عن سيادة القانون ساعدونا”.
من جهته، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من وزير الداخلية بسام مولوي في كتاب وجّهه إليه، وطلب إرسال نسخة منه إلى كلّ من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية والتفتيش القضائي والمديرة العامة لأمن الدولة اتّخاذ التدابير والإجراءات اللّازمة التي تجيبها القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزها والحفاظ على حسن سير العدالة، بوجه النّائب العامة الإستئنافية في جبل لبنان لتجاوزها حدّ السّلطة على خلفية ملف المصارف وعدم تجاوبها مع طلبات لردها ودعوى مخاصمة من محامي مصارف أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز . وذلك منذ آذار ٢٠٢٢ بحسب كتاب ميقاتي.
الوزير المولوي
وبعد الكتاب، طلب وزير الداخليّة والبلديات بسام مولوي من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام التقيّد بمضمون ما جاء في كتاب ميقاتي وعدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ إشارة أو قرار يصدر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في أي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلب.
المكتب الاعلامي لميقاتي “منعا لأي تأويل خاطئ : دولته لم يتدخل ولن يتدخل في عمل القضاء
وصدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
“منعا لاي تأويل خاطئ للكتاب الموجه من دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، يهمنا التأكيد أن دولة الرئيس لم يتدخل ولن يتدخل في عمل القضاء، بل انطلق في بيانه من كتب وردته وتتضمن عرضا مفصلا لمخالفات منسوبة لبعض القضاة. وقد نقل دولته بامانة قانونية مضمون تلك الكتب الواردة، وطلب “انطلاقا من موقعه الدستوري وحرصه على تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حسن سير العدالة، من وزير الداخلية إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة”.
كما يؤكد دولة الرئيس مجددا ، وفقا لما جاء في كتابه، بان القضاء المختص يبقى صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملة وباستقلالية مطلقة دون أي تدخل من قبل اي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطا بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكل تعديا صارخا على القواعد القانونية، وان مسؤولية الجميع، كل من موقعه، هي المحافظة على القطاع المصرفي دون أن يعني ذلك قطعا جعل أي مصرف في منأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته حتما في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي في حمى الدستور والقانون”. فاقتضى التوضيح”.
رد القاضية عون
وتعليقا على طلب الوزير مولوي ردت القاضية عون على حسابها عبر “تويتر” وكتبت “تدخل غير مسبوق في عمل القضاء، ومناصرة من قبل وزير الداخلية للفريق المدعى عليه على حساب الجهة المدعية. معقول وحضرته كان قاضي، في نصف الشعب اللبناني حرم من جنى عمره ورزقه ومدخراته، الا يعنيك ذلك؟. كيف تسمح لنفسك بالتدخل في مسار الدعوى. هذا انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين”.
نص كتاب الرئيس ميقاتي
وبناء على المرسوم الإشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون أصول المحاكمات المدنية لاسيما المواد /125/،/399/ و/751/ منه)، اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة”، وذلك “في ضوء المخالفات المنسوبة للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، والذي يعود للمرجع القضائي المختص النظر في مدى صحتها، سبق للنائب العام التمييزي في شهر نيسان من العام 2021 أن طلب من الأجهزة الامنية كافة عدم مراجعتها”.
وجاء في الكتاب:بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه، بعد الإطلاع على الكتاب المسجل برقم 382/2 تاريخ 21/2/2023 الذي يعرض بموجبه المستدعي بصفته وكيلا لأحد المصارف التجارية، أنه ومنذ شهر آذار 2022 تجري النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تحقيقا مع جميع مصارف لبنان بجرائم تنسبها إليها مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام وهي مجموعة ليست مودعة في أي مصرف من المصارف اللبنانية كما أقرت بذلك أمام القاضي نفسها، مضيفا بأنه سبق للمصرف أن تقدم أمام محكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان بطلب رد القاضية المذكورة (المادة /120/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية)، كما تقدم بمراجعة مسؤولية الدولة عن أعمالها (المادة /741/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية)، غير أن هذه الأخيرة رفضت تبلغ طلب الرد رغم محاولات متكررة لتبليغها، وأنه بتاريخ 16/2/2023، وتبعا للطلب المقدم إليه من قبل جمعية المصارف، أجرى الرئيس الأول لمحاكم إستئناف جبل لبنان إتصالا هاتفيا بالقاضية عون من أجل إبلاغها طلبات الرد ودعاوى مسؤولية الدولة المذكورة فرفضت الإستجابة لطلبه معتبرة أنه يجب تبليغ الجهة المدعية أمامها قبل أن تتبلغ هي طلبات الرد ومداعاة الدولة، وبقيت واضعة يدها على التحقيق خلافا للقانون، وخلص بالنتيجة إلى اعتبار بأن أي إشارة أو قرار تتخذه القاضية المذكورة يشكل تجاوزا لحد السلطة لحين بت كل من محكمة الاستئناف في جبل لبنان والهيئة العامة لمحكمة التمييز بالمراجعتين المرفوعتين اليهما طالبا إتخاذ تدابير تنفيذية لوقف تجاوز حد السلطة بشكله الموصوف أعلاه، وبعد الإطلاع أيضا على الكتاب المسجل برقم 383/2 تاريخ 22/2/2023 الذي يكرر بموجبه مصرفا آخرا ما ورد في الكتاب الأول من معطيات وتجاوزات منسوبة للنائب العام الاستئنافي القاضي غادة عون في جبل لبنان ويطلب بنتيجته الإيعاز للضابطة العدلية بكافة فروعها بعدم تنفيذ القرارات الصادرة عنها لأنها تشكل تجاوزا لحد السلطة، ومع حفظ الاختصاص للقضاء صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملة وباستقلالية مطلقة دون أي تدخل من قبل اي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطا بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكل تعديا صارخا على القواعد القانونية بشكل يطيح، من خلال تصرفات شاذة وغير مألوفة في عالم القانون، بأحد مقومات الاقتصاد الوطني أي القطاع المصرفي بحيث يبقى من مسؤولية الجميع المحافظة على هذا القطاع دون أن يعني ذلك قطعا جعل أي مصرف بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته حتما في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي في حمى الدستور والقانون، وبعد الإشارة إلى أنه في ضوء المخالفات المنسوبة للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، والذي يعود للمرجع القضائي المختص النظر في مدى صحتها، سبق للنائب العام التمييزي في شهر نيسان من العام 2021 أن طلب من الأجهزة الامنية كافة عدم مراجعتها.
ومن مراجعة المادة /751/ من قانون أصول المحاكمات المدنية فأنها تنص على أنه” لا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها، أن يقوم بأي عمل من أعمال وظيفته يتعلق بالمدعي”. وأنه غني عن البيان، بأنه وبحسب منطوق هذه المادة لا يمكن للقاضي المنسوب اليه سبب دعوى المسؤولية أن يقوم باي عمل يتعلق بمقدم الدعوى، بصرف النظر عن تبلغ القاضي أو عدم تبلغه تلك الدعوى، كما وبصرف النظر عن مدى جدية تلك الدعوى والذي يعود حصرا للمرجع القضائي صاحب صلاحية البت بها، وحده، تقدير مدى قانونيتها، والجزاء المترتب على المدعي في حال ثبت أنها كيدية أم غير جدية.
وفي المقابل، يتبين أنه رغم تقديم دعوى مسؤولية بحق النائب العام لدى محكمة استئناف جبل لبنان، فأن هذه الاخيرة ما تزال واضعة يدها على الملف وتتابع القيام بما تراه من أعمال وظيفتها خلافا لمنطوق المادة /751/ المومأ اليها، لا بل أنها تمادت في تلك المخالفة بحيث تجاهلت جميع طلبات الرد كما وطلبات المداعاة المقامة بوجهها من فرقاء آخرين، ووضعت الجميع وفي طليعتهم الأجهزة الأمنية بين خيارين، إما المجاراة في مخالفة القانون ما يجعلها شريكة في المخالفة ويعرضها للمسؤولية وإما التخلف عن تنفيذ إشارات صادرة عن القضاء ويشكل أيضا مخالفة قانونية ويعرضها للمسؤولية. وعليه، وفي ضوء كل ما تقدم وتأسيسا عليه، يطلب اليكم إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة”.
جمعية الشعب يريد اصلاح النظام
جمعية الشعب يريد اصلاح النظام أعلنت في بيان لها ان”المدعى عليه بالاستفادة من قروض الاسكان خلافاً للقانون السيد نجيب ميقاتي أتحفنا بتسطير كتاب الى وزير الداخلية يدعوه فيها الى مواجهة قرارات القاضية غادة غون وعدم تنفيذ أي منها من أجل حماية المصارف التي استفاد منها على حساب الشعب اللبناني ولا سيما فقرائه”.
وتابع البيان “إن هذه المذكرة هي تدخل سافر في مبدأ فصل السلطات وتحريض على مواجهة السلطة القضائية تعرض محررها والملتزم بها لأشد العقوبات وهي بكل الحالات مخالفة للدستور والمعاهدات الدولية وتشكل سبباً يتيح اللجوء للمحاكم الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان”.
واَضافت الجمعية”إن جمعية الشعب يريد اصلاح النظام ومع احتفاظها بحقوقها كافة بسبب الإفتراءات التي تكيلها المصارف و وكلائها، تتساءل عن دور مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي في حماية القضاء والقضاة من تغطرس السلطة التنفيذية وعن سبب هذا الصمت المريب الذي يشير الى علم مسبق بهذا التجاوز الخطير للدستور والقانون”.
وأكدت أنها سترد على هذه الخطوة في الساعات القادمة بكل الوسائل القانونية المتاحة.
المصدر: موقع المنار