أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله القرار 12/1 “تصحيحا للبيان السابق وللمزيد من الايضاح”، وجاء فيه:
“إن وزير الصناعة بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)، بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة). بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/1/1946 المتعلق باجازات الاستيراد والتصدير، بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الصناعة، يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: للاستحصال على اجازة تصدير منصوص عليها قانونا يتوجب على طالب الاجازة ان يلتزم الآلية الآتية:
1- التقدم بطلب اجازة تصدير وفقا للاصول من صاحبة العلاقة او من وكيلها القانوني
2- ضم نسخ واضحة عن عقود البيع والشراء مع الجهة الاجنبية الشارية.
3- ضم ما يثبت كميات البضائع المطلوب تصديرها ونوعياتها بالتفصيل بما يسمح بتحديد ماهيتها.
4- ضم جدول يبين أسعار بيع البضائع ذات الصلة في دول أوروبية وعربية في مدة لا تتخطى أسبوعا قبل تاريخ التقدم بالطلب.
المادة الثانية: تعطى الاجازة بالتصدير في حال استيفاء كامل الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاهاضافة الى المعطيات العلمية والاقتصاديةذات الصلة خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ التقدم بطلب الاجازة.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره”.
المصدر: وزارة الصناعة