قال مصرف لبنان في بيان له الجمعة انه “بتاريخ 13/10/2020 تم تزويد وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة أجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة من قبل شركة الفاريز ومارسال وذلك عملا بالقوانين المرعية الاجراء في حينه”.
واضاف البيان “بتاريخ 29/12/2020 صدر القانون رقم 200 والذي بموجبه تم تعليق العمل باحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 لمدة سنة واحدة”.
وتابع البيان “تطبيقا للقانون رقم 200 المذكور أعلاه اكد مصرف لبنان بقرارين منفصلين صادرين عن المجلس المركزي بتاريخ 10/2/2021 و24/3/2021 استعداده الكامل للتعاون التام الايجابي مع شركة الفاريز ومارسال لقيامها بالمهام التي ستوكل اليها”.
ولفت البيان الى انه “بتاريخ 6/4/2021 تم عقد اجتماع افتراضي في حضور ممثلين عن وزارة المالية ومصرف لبنان وشركة الفاريز ومارسال ومكتب المحاماة Gottlieb Cleary”.
وأشار البيان الى انه “بناء على قرار المجلس المركزي المنعقد استثنائيا بتاريخ 9/4/2021 تم تسليم مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان قائمة المعلومات المقدمة من قبل شركة الفاريز ومارسال بعد ان تم تحديثها لتأكيد اتاحة المعلومات المطلوبة من قبل الشركة وذلك بغية تسليمها الى وزير المالية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام