أصدر مصرف لبنان قرارأً وسيطاً رقم 13255 بشأن تعديل القرار الأساسي 7548 تاريخ 30-3-2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية .
وجاء في نص القرار: “المادة الأولى: يلغى نص “المادة 7 مكرر” من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30-3-200 ويستبدل بالنص التالي: “على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية أن تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الأجنبية وارد اليها من الخارج بالدولار الأميركي.
أن تعلم العميل بشكل واضح وصريح عن العمولات والرسوم المقتطعة عن كل تحويل”.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”.
المصدر: بريد الموقع